السيد الخميني

57

تحرير الوسيلة

على الأقوى ، وأفادت فائدة الابراء وليست به فإنها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتب عليها السقوط وهو إسقاط لما في الذمة ، وإن كانت لغير من عليه الحق فالأقوى صحتها أيضا ، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه . مسألة 3 - يشتري في صحة الهبة الموهوب له ولو في غير مجلس العقد ، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط ، نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ، وكذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح ، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة ، ولو وهبه غير الولي فلا بد من القبض ، ويتولاه الولي . مسألة 4 - القبض في الهبة كالقبض في البيع ، وهو في غير المنقول كالدار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه ، وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره مثلا . مسألة 5 - يجوز هبة المشاع لامكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط الصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضا ، ويترتب عليه الأثر وإن كان تعديا بالنسبة إليه في بعض الصور . مسألة 6 - لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان ولو بزمان كثير ، ولو تراخى يحصل الانتقال من حينه ، فالنماء السابق على القبض للواهب . مسألة 7 - لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد